الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

199

تبصرة الفقهاء

وفي الوسيلة أيضا أنه من المندوب بلا خلاف . وقيّد المفيد استحباب الغسل لدخول البلدين من دخلهما لأداء فرض أو نفل . ولا نعرف مستنده . ويدفعه إطلاق النصّ والفتوى ، والظاهر الرجوع في البلدين إلى العرف ، ويحتمل الرجوع إلى الموجود حال صدور الأخبار . ومنها : الغسل لدخول مسجد الرسول ( 9 كما نصّ عليه الأصحاب للصحيحة المرويّة في عدّة من الكتب المعتمدة وفيها : « وإذا أردت دخول مسجد الرسول 9 . . . » . وفي الغنية الإجماع عليه ، وفي الوسيلة أنه من المندوب بلا خلاف . ومنها : الغسل لدخول المسجد ) « 1 » الحرام . ولم نجد به نصّا إلا أنه منصوص في كلام الأصحاب . وقد حكي عليه الإجماع في الخلاف والغنية . وفي الوسيلة أنه من المندوب بلا خلاف . وقد يستدلّ له بفحوى الصحيحة المتقدمة المبيّنة للغسل لدخول مسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله حيث إنه أفضل منه . وفيه تأمل . وفي تلك الصحيحة : « الغسل لدخول البيت الحرام متصلا به حول مسجد الرسول صلى اللّه عليه وآله » ، فقد تكون في تقارنهما إشارة إلى إرادة المسجد منه . وفيه أيضا تأمل ، ومع ذلك فالأظهر ثبوته تسامحا في أدلة السنن ، بل عن الجعفي القول بوجوبه . وهو ضعيف جدا . ومنها : الغسل لدخول الكعبة . ويدل عليه - بعد الإجماعين المحكيين وعده في الوسيلة من المندوب بلا خلاف - المعتبرة المستفيضة .

--> ( 1 ) الزيادة ما بين الهلالين من ( د ) .